محمد بن الحسن الشيباني
377
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت إن أدى المكاتب مكاتبته هل يعتق ولدها بعتقه قال نعم قلت وتكون هي على مكاتبتها ولا يكون لها الخيار قال نعم قلت ولم وقد عتق سيدها قال هو سواء عتق أو لم يعتق ولا تكون عاجزة دون صاحبها ولا تعجزان إلا جميعا ولو عجزت لم ترد لأن صاحبها لو أدى عتقا جميعا فكذلك الباب الأول قلت فما لك أعتقت ولده حيث أعتق قال لأنه حيث صار حرا تعتق ولده بعتقه ألا ترى لو أن حرا كاتب عبدا له وأمة على ما وصفت لك فوطئ الجارية فعلقت عتق الولد ولا تستطيع الجارية أن تعجز دون صاحبها وكذلك المكاتب إذا أدى فعتق قلت أرأيت هذا المكاتب الذي كاتب عبدا وأمة له على مكاتبة واحدة على ما وصفت لك ثم عمد السيد الأول إلى الأمة فوطئها فولدت منه أيكون ولده حرا قال هو بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان عجزت هي وصاحبها فردا جميعا كان له ولده بالقيمة وأما ما لم يعجز فليس عليه في الولد قيمة وهي بمنزلة أمه قلت أفرأيت هذا المكاتب إذا كاتب عبدا له وامرأته جميعا مكاتبة واحدة فولدت امرأته ولدا يكون الولد وكسبه لها دون الأب كما يكون إذا كاتبها المولى قال نعم